مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

367

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ويبني ما لم تنقض المدّة ، فإذا انقضت المدّة لم يكن له أن يحدث شيئا بعد المنع . م 3 / 53 - 54 وإذا أذن له إلى سنة ثمّ رجع قبل مضي السنّة وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف . م 3 / 55 ب - إعارة الأرض للغرس أو البناء ثمّ مطالبة المستعير بالإزالة : لا يخلو ( أمر الإعارة ) من أحد أمرين : إمّا أن يكون قد شرط القلع حين أذن له في ذلك ، أو لم يشرط ، فإن كان قد شرط وجب عليه القلع ، فإذا قلعها فليس عليه تسوية الأرض من الحفر وطمّها . وإن كان لم يشرط عليه القلع كان للمستعير أن يقلعها ، فإن قلعها فهل عليه تسوية الأرض أو لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : أنّ عليه ذلك ، والثاني : ليس له ذلك . أما إذا لم يقلعها المستعير وطالب المعير بالقلع نظر ، فإن طالبه بذلك بشرط أن يضمن له ما ينقص بالقلع لزمه قلعها ، ويقوّم قائمة ومقلوعة ، ويغرم ما بين القيمتين ، وإن قال المعير : أنا أغرم لك قيمتها ، فطالبه بأخذ القيمة ، كان ذلك له وأجبر المستعير على قبضها . وإن قال المستعير : أنا ابقي الغراس وأضمن للمعير قيمة الأرض ، لم يكن له ذلك . فأمّا إن طالبه من غير أن يضمن له أرش النقصان وأبى ذلك صاحب الغرس لا يجبر عليه . وقال أبو حنيفة : يجبر عليه ولا يضمن . م 3 / 54 - 55 وفي الخلاف نحوه ، ( 3 / 391 ) . وإذا استعار أرضا للزرع فزرع فيها ، ثمّ رجع المعير قبل أن يدرك الزرع وطالبه بالقلع ، فإنّه يجبر على التبقية ، وفيهم من قال : حكمه حكم الغراس سواء . م 3 / 56 ج - دخول المعير والمستعير الأرض المستعارة للغرس : للمعير أن يدخل الأرض ينتفع بها ، أو يقعد تحت الغراس في فيئه غير أنّه لا ينتفع بغراسه ولا يشدّ فيه دابته ولا غيرها . وأمّا المستعير فليس له أن يدخلها لغير حاجة ، فإذا أراد دخولها لحاجة مثل سقي الغراس وغيره ممّا يتعلّق بمصالح غرسه ، فهل له ذلك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له الدخول ، والثاني : له ذلك . م 3 / 55 - 56 د - إعارة الجدار لطرح جذوعا عليه ثمّ مطالبة المستعير بإزالتها : إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها على أن يضمن له أرش النقصان . وإذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا ثمّ انكسر الجذع ، فهل له إعادة آخر بدله ؟ الصحيح أنّه ليس له ، وقيل : إنّ له ذلك ، لأنّ الإذن قائم ما لم يرجع . م 3 / 56 ه - العارية من حيث الضمان وعدمه : العارية على ضربين : ضرب تكون مضمونة على كلّ حال ، اشترط ذلك أو لم يشترط . وهو